الحر العاملي

265

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وأن ذا الفرض أحق من غيره ( 4 ) وإن الامام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ( 5 ) ، ويأتي ما يدل على المقصود ( 6 ) . [ 32973 ] 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين ( لان جنايته على الامام ) ( 1 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ( 2 ) . أقول : يأتي وجهه ( 3 ) . [ 32974 ] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الله ، عن زرارة ) ( 1 ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام ، لان جنايته على الامام . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب . قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية .

--> ( 4 ) تقدم في الحديث 2 من أبواب موجبات الإرث . ( 5 ) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث ضمان الجريرة . ( 6 ) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 9 : 342 / 1230 ، والاستبصار 4 : 182 / 683 ، والفقيه 4 : 236 / 751 . ( 1 ) ليس في الفقيه المطبوع . ( 2 ) الكافي 7 : 162 / 1 . ( 3 ) يأتي في ذيل الحديث الآتي . 4 - التهذيب 9 : 343 / 1231 ، والاستبصار 4 : 182 / 684 ، والفقيه 4 : 236 / 752 . ( 1 ) في الاستبصار : عبد الله بن زرارة .